Portail national de signalement des thèses
Recherche en cours
EtablissementUniversité Mohamed Ben Ahmed d'Oran 2
AffiliationDépartement de Droit Public
AuteurMENASRI, Hocine
Directeur de thèsecherbel abdel kader (Maitre de conférence)
FilièreDroit public
DiplômeDoctorat
Titreرقابة المجلس الدستوري الجزائري على صحة العمليات الإنتخابية دراسة مقارنة
Mots clésالمجلس الدستوري الجزائري العمليات الإنتخابية رقابة السياسية و القضائية
Résuméمما لاشك فيه أن دولة القانون ترتكز في شرعية إسناد السلطة إليها على إرادة المحكومين حتى يكون حكمها مطابقا للشرعية الدستورية بالحصول على تأييد أغلبية الناخبين . ويعتبر الإنتخاب بهذه الصورة الوسيلة الديمقراطية الوحيدة لإسناد السلطة للحكام بإختيارهم اختيارا حرا ونزيها على نحو يكون الشعب بمقتضاه صاحب السيادة والسلطة في الدولة ،إذ من خلاله يستطيع الناخبون أن يشاركوا في الحياة السياسية بهدف توجيه السياسات العامة للدولة وفق رغباتهم على النهج الذي يحقق مصالحهم المشتركة ،وبذلك أضحت المشاركة في الحياة السياسية من خلال الإنتخابات قاسما مشتركا بين جميع الدول الديمقراطية . بيد أن الإنتخاب لا يكون معبرا عن السيادة الشعبية في دولة القانون ، إلا بقدر ما يكون وسيلة لمشاركة أكبر عدد ممكن من المواطنين في عملية إسناد السلطة مع مراعاة مبدأ المساواة بينهم وفقا للشروط التنظيمية التي يحددها المشرع لممارسة هذا الحق . وفي سبيل تحقيق ذلك تحرص الدساتير والقوانين في كل دولة على كفالة هذه المبادئ للوصول إلى إنتخابات حرة و نزيهة تعكس مفهوم الإرادة الشعبية خلال كل مراحل العملية الإنتخابية من بدايتها إلى نهايتها . وما تجدر الإشارة إليه أن الجهة المختصة بالرقابة على العمليات الإنتخابية في أغلب الدول هي واحدة رغم اختلافها فيما بينها في تحديد طبيعتها ، فمنها من أسندت هذه المهمة إلى البرلمان نفسه ،ومنها من أسندتها إلى جهات قضائية مختصة فيما ذهبت تشريعات أخرى إلى عقد هذا الإختصاص إلى المجلس الدستوري بإعتباره الضامن الأساسي للتعبير عن الإرادة الشعبية ، بالرغم من النقاش والإختلاف القائم في هذا المجال حول الطبيعة القانونية له فيما إذا كان من طبيعة سياسية أو قضائية . غير أنه في نهاية المطاف وطبقا للقواعد المجددة في الدستور تبقى رقابة المجلس الدستوري الجزائري ضيقة إلى حد ما ولا تشمل كل مراحل العملية الانتخابية ،كما انه ووفقا لما هو محدد في الدستور يسهر على صحة العمليات الانتخابية الرئاسية والتشريعية والإستفتاءات فقط دون أن يتعدى اختصاصه في هذا الخصوص إلى الانتخابات المحلية ففي مجال الانتخابات التشريعية لا يظهر دور المجلس الدستوري إلا بعد الانتهاء الرسمي من عملية الإقتراع وإرسال محاضر النتائج إليه ليتولى عملية ضبطها وإعلانها في الآجال المحددة ،ليتولى في الأخير عملية الفصل قي الطعون الإنتخابية بعد تلقيها من ذوي الصفة والمصلحة وفقا للشكليات والإجراءات المحددة قانونا . أما في مجال الإنتخابات الرئاسية يتولى المجلس الدستوري الجزائري عملية دراسة الملفات والفصل في صحة الترشيحات التي يتلقاها ،كما يواصل بعد إنتهاء عمليات الإقتراع مباشرة صلاحياته بإعلان النتائج النهائية للإنتخابات بعد استلامه محاضرالدوائر الإنتخابية المعدة من قبل اللجان الولائية والقنصلية . وبعد الإعلان عن النتائج والفصل في الطعون يواصل المجلس الدستوري الجزائري مباشرة صلاحياته قي مجال الإنتخابات الرئاسية والتشريعية بتحديد مصادر تمويل الحملات الإنتخابية وسقف النفقات المتعلقة بها بعد تقديم حساب عن الحملة الإنتخابية من قبل المرشح أو الحزب بمعرفة محاسب خبير أو محاسب معتمد مرفق بكافة المستندات الدالة على الإيرادات المتحصل عليها والنفقات التي تمت حسب مصدرها وطبيعتها ليتولى المجلس دراستها والفصل فيها . وبعد إعلان النتائج الإنتخابية يتلقى المجلس الدستوري الجزائري الطعون من قبل ذوي الصفة والمصلحة وفقا للشروط والإجراءات المحددة قانونا قي شكل اعتراض يودع لدى أمانة ضبط المجلس الدستوري ليتولى بعدها الرئيس تعيين مقرر أوعدة مقررين من بين أعضائه للتحقيق في الطعون المعروضة عليه ومطابقتها مع الشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة فيه ،وذلك بإستخدامه كل الإمكانيات والوسائل المتاحة له كإستماعه لأي شخص يمكنه تقديم توضيحات أو بيانات حول موضوع الإحتجاج ،كما يمكنه طلب تحويل أي وثيقة مرتبطة بعملية الإنتخاب لاسيما منها القوائم الإنتخابية ومحاضر الفرز وأوراق التصويت ...وكل وثيقة أخرى يمكنها أن تسهل عمله للتحقيق في المخالفة موضوع الإحتجاج ،ليتم في الأخير اعداد تقرير نهائي في شأن الطعن المقدم وعرضه في مرحلة لاحقة على المجلس الدستوري للفصل فيه نهائيا بموجب قرار بعد اجتماع أعضائه في جلسة مغلقة ،ليبلغ بعدها على الأطراف المعنية سواء بإلغاء الإنتخاب المتنازع فيه في حالة ما إذا ثبت له أن هناك اسباب وجيهة ترقى إلى إلغاء الإنتخاب ،أو إعادة صياغته وتعديل نتائجه إذا تبين له أن المخالفات أو الأخطاء أثــرت على حســاب الأصوات ،كما يملك المجلس الدستوري بالإضافة لذلك سلطة رفض الطعون متى كــان ذلك مبررا بعدم احترام الشروط والشكليات المتطلبة في الطعن لاسيما ماتعلق منها بصفة مقدم الطعن وآجال تقديمه . وفي هذا الخصوص يمكن القول أن المجلس الدستوري الجزائري يعتبر الهيئة الدستورية الوحيدة لرقابة صحة العمليات الإنتخابية وفقا لما تمليه الإرادة الشعبية لضمان سلامتها وعدم العبث بنائجها والذي يؤدي في نهاية المطــاف دورا فعالا في بناء دولــــة القانون التي تقوم أساسا على وجود قواعد قانونية يخضع لها الجميع حكاما ومحكوميــن مستمدين سلطتهم في ذلك من الشعب مباشرة بإعتباره مصدرا لكل السلطات في الدولـــة . غير أنه في نهاية المطاف وطبقا للقواعد المحددة في الدستور يبقى اختصاص الفصل في الطعون الإنتخابية في الجزائر من اختصاص أصيل للمجلس الدستوري، الذي يتلقى الطعن من كل ذي صفة ومصلحة وفقا للشروط والإجراءات المحددة وخلال الآجال المسموح بها قانونا في شكل اعتراض يودع لدى أمانة ضبط المجلس الدستوري ،ليتولى بعدها رئيس المجلس الدستوري تعيين مقرر أو عدة مقررين من بين أعضائه للتحقيق في الطعون المعروضة عليه ومطابقتها مع الشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة فيه ،وذلك بإستخدامه كل الوسائل والإمكانيات المتاحة له ، كإستماعه لأي شخص يمكنه تقديم توضيحات أو بيانات حول موضوع الإحتجاج ، كما يمكنه طلب تحويل أي وثيقة مرتبطة بعملية الإنتخاب لاسيما منها القوائم الإنتخابية ومحاضر الفرز وأوراق التصويت...وكل وثيقة أخرى يمكنها أن تسهل عمله للتحقيق في المخالفة موضوع الإحتجاج ، ليتم في الأخير إعداد تقرير نهائي في شأن الطعن المقدم وعرضه في مرحلة لاحقة على المجلس الدستوري للفصل فيه نهائيا بموجب قرار بعد اجتماع أعضائه في جلسة مغلقة ،ليبلغ بعدها إلى الأطراف المعنية سواء بإلغاء الإنتخاب المتنازع فيه في حالة ما إذا ثبت له أن هناك أسباب وجيهة ترقى إلى إلغاء الإنتخاب ،أو إعادة صياغة وتعديل نتائجه إذا تبين له أن المخالفات أو الأخطاء أثرت على حساب الأصوات ، كما يملك المجلس الدستوري بالإضافة لذلك سلطة رفض الطعون متى كان ذلك مبررا بعدم احترام الشروط والشكليات المتطلبة في الطعن لا سيما ما تعلق منها بصفة مقدم الطعن وآجال تقديمه . وفي هذا الخصوص يمكن القول أن المجلس الدستوري الجزائري يعتبر الهيئة الدستورية الوحيدة للنظر في الطعون الإنتخابية بعد مرحلة التصويت وفرز الأصوات للفصل فيها وإعلان نتائجها بصفة نهائية وفقا لما تمليه الإرادة الشعبية لضمان سلامتها وعدم العبث بنتائجها ، والذي يؤدي في نهاية المطاف دورا فعالا في بناء دولة القانون التي تقوم أساسا على وجود قواعد قانونية يخضع لها الجميع حكاما ومحكومين مستمدين سلطتهم في ذلك من الشعب مباشرة بإعتباره مصدرا لكل السلطات في الدولة. وما تجدر الإشارة إليه أن الموضوع يكتسي أهمية بالغة ،على أساس أن الإنتخابات الحرة والنزيهة تعتبر رمزا من رموز التطور والإرتقاء وعلامة من علامات التقدم والإزدهار التي يعبر بموجبها الفرد عن مواقفه في اختيار من يمثله في ممارسة السلطة ومشاركته في صنع القرارات المصيرية العليا التي تهم الجماعة الوطنية بأسرها على الصعيد المحلي ، أما على المستوى الدولي من جهة أخرى فالوصول إلى سدة الحكم بتأييد مكثف وبارز من القاعدة الشعبية بالإبتعاد عن كل اشكال التزوير والتلاعب بأصوات الناخبين يكسب الحكام مكانة لائقة بهم في صعيد المعاملات والعلاقات التي يبرمونها مع سائر الدول الأخرى على الساحة الدولية من أجل تحقيق المصلحة العامة لأوطانهم ، غير أن ذلك يكون من الصعب تحقيقه دون وجود آليات وهيئات وطنية تسهر على ضمان السير الحسن والشفاف للعملية الإنتخابية بإضفاء الرقابة عليها ووضع حد لكل التلاعبات التي تعترضها لإرساء الدعائم التي تدعم السيادة الشعبية ،ولعل المجلس الدستوري الجزائري واحد من هذه الهيئات الوطنية الدستورية الذي يسعى دائما لتحقيق هذه الأهداف من خلال الرقابة التي يمارسها على العمليات الإنتخابية لإعلاء كلمة الإرادة الشعبية بإعتبارها مصدر لكل السلطات في الدولة . كما تتجلى أهمية البحث في محاولة إثراء النقاش القانوني والهادئ حول المجلس الدستوري الجزائري في مجال اختصاصه بالرقابة على العمليات الإنتخابية ، وإعطاء صورة عن وزن هذه المؤسسة في النظام المؤسساتي الجزائري من ناحية تقييم أدائه منذ تنصيبه مع الإشارة لمختلف القرارات الصادرة عنه في هذا الخصوص . كما تهدف هذه الدراسة إلى إبراز العوائق التي تحول دون أداء المجلس الدستوري لدوره كاملا فيما يتعلق برقابته على العمليات الإنتخابية لترسيخ مفهوم دولة القانون من ناحية حفظه لمبدأ السيادة الشعبية ، مع التطرق من جهة أخرى إلى كل الإنتقادات الموجهة له حول الطبيعة القانونية التي يتمتع بها في مجال رقابته على العمليات الإنتخابية ومدى قابلية خضوعه لرقابة القاضي الإداري في هذا الخصوص. وبالنسبة لمبررات اختيارنا لهذا الموضوع فإنها تتنوع من حيث الزاوية التي ينظر منها بين مبررات ذاتية وأخرى موضوعية ، فبالنسبة للأولى فإنها تعود إلى كون التخصص الذي تم اختياره في الدراسات العليا وهو فرع القانون الأمني والسلم والديمقراطية يتطلب ضرورة الإلمام بأكبر قدر ممكن من المعلومات المتعلقة بأساليب ممارسة السلطة وعلاقتها بقيام دولة القانون بإعتباره ذو علاقة وطيدة بالمقاييس التي تم التركيز عليها خلال السنة النظرية من الدراسة ، ضف لذلك أن موضوع مذكرتنا في الماجستير كان يتمحور حول دولة القانون وإشكالية التزوير الإنتخابي ، وبالنظر للإهتمام البالغ الذي تم تكريسه من أجل الإلمام بهذا الموضوع كونه أحد المقومات الأساسية التي تقوم عليها دولة القانون ، غير أن الشعور والإحساس الذي ظل يراودنا ببعض النقائص اتجاهه أردنا استكماله في البحوث اللاحقة للوقوف جنبا إلى هؤلاء الذين يريدون بالدفع قدما نحو تطور وازدهار هذا الوطن المفدى، بتركيز البحث حول الآليات الوطنية المكرسة من قبل المؤسس الدستوري الجزائري والتي يتم بمقتضاها إعلاء كلمة الإرادة الشعبية . أما عن المبررات الموضوعية ،فترجع إلى كون الإنتخابات الحرة والنزيهة تعتبر من بين الأساليب الجوهرية لممارسة السلطة ،غير أن هذه الأوصاف لا يمكن تحقيقها إلا بوجود آليات رقابة وطنية تكفل ذلك دون اللجوء إلى الرقابة الدولية لتفادي كل الإنتقادات الموجهة إليها ،ولعل إسناد المؤسس الدستوري الجزائري هذه المهمة إلى المجلس الدستوري كفيل بتحقيق الأهداف المنشودة ، ومن هنا يكون من الواجب على الباحث في هذا الميدان ضرورة الإلمام بمختلف جوانب هذا الموضوع ، بالتركيز على مجالات تدخل المجلس الدستوري الجزائري إزاء العمليات الإنتخابية مع إبراز العوائق التي تعترض عمله في هذا الإطار . وما تجدر الإشارة إليه أن طبيعة البحث تقتضي طرح بعض الإشكاليات التي يمكن أن تنتابه ممثلة فيما يلي: ماهي حدود تدخل المجلس الدستوري الجزائري إزاء العمليات الإنتخابية ؟ وماهي الصعوبات التي تعترض عمله في هذا الخصوص ؟ وما مدى قابلية خضوع أعمال المجلس الدستوري بصدد فصله في الطعون الإنتخابية لرقابة القاضي الإداري ؟ وهل إسناد هذا الإختصاص إلى المجلس الدستوري يعتبر كفيل لإرساء دعائم السيادة الشعبية ، أم لابد من إسناده إلى جهة قضائية متخصصة ؟ لدراسة هذا الموضوع والإجابة على مختلف الإشكاليات المطروحة فيه ، قسمنا دراستنا إلى بابين يسبقهما فصل تمهيدي نتناول فيه اتجاهات الفصل في صحة عمليات التصويت في الأنظمة المقارنة ،بإعتبار أن البعض منها تسند هذه الصلاحيات إلى البرلمان والبعض الآخر تسندها إلى هيئات قضائية ، كما تخولها أنظمة أخرى إلى المجلس الدستوري كالجزائر مثلا . وخصصنا الباب الأول لمراحل العملية الإنتخابية ،وقسمناه إلى ثلاثة فصول ، الفصل الأول نتطرق فيه إلى مراحل ما قبل التصويت ،والفصل الثاني نتناول فيه مراحل ما بعد التصويت ، ونعالج في الفصل الثالث سلطات المجلس الدستوري خلال مراحل العملية الإنتخابية. وخصصنا الباب الثاني لتقييم دور المجلس الدستوري الجزائري في مجال الطعون الإنتخابية ، وقسمناه بدوره إلى ثلاثة فصول ،الفصل الأول نتطرق فيه لحدود تدخل المجلس الدستوري الجزائري خلال مراحل العملية الإنتخابية ، وفي الفصل الثاني نتناول تقدير رقابة المجلس الدستوري ،لنعالج في الفصل الثالث افاق عمل المجلس الدستوري اتجاه العمليات الإنتخابية ،وهذا وفقا للمنهجية المبينة فيما يلي : الباب الأول: مراحل العملية الإنتخابية في الجزائر. الفصل الأول: مراحل ما قبل التصويت. الفصل الثاني: مراحل ما بعد التصويت. الفصل الثالث: سلطات المجلس الدستوري خلال مراحل العملية الإنتخابية. الباب الثاني: تقييم دور المجلس الدستوري الجزائري خلال مراحل العملية الإنتخابية . الفصل الأول: حدود تدخل المجلس الدستوري الجزائري في العمليات الإنتخابية. الفصل الثاني: تقدير رقابة المجلس الدستوري الجزائري منذ إنشائه. الفصل الثالث: آفاق عمل المجلس الدستوري الجزائري اتجاه الطعون الإنتخابية . خاتمة
StatutVérifié
format unimarc