001034793
100 $a y50
101 $aara
2001 $aرقابة المجلس الدستوري الجزائري على صحة العمليات الإنتخابية دراسة مقارنة$bressource électronique
210 $aUniversité Mohamed Ben Ahmed d'Oran 2 : Département de Droit Public$cUniversité Mohamed Ben Ahmed d'Oran 2
328 1$bDoctorat$cDroit public$eDépartement de Droit Public , Université Mohamed Ben Ahmed d'Oran 2
330 $aمما لاشك فيه أن دولة القانون ترتكز في شرعية إسناد السلطة إليها على إرادة المحكومين حتى يكون حكمها مطابقا للشرعية الدستورية بالحصول على تأييد أغلبية الناخبين .
ويعتبر الإنتخاب بهذه الصورة الوسيلة الديمقراطية الوحيدة لإسناد السلطة للحكام بإختيارهم اختيارا حرا ونزيها على نحو يكون الشعب بمقتضاه صاحب السيادة والسلطة في الدولة ،إذ من خلاله يستطيع الناخبون أن يشاركوا في الحياة السياسية بهدف توجيه السياسات العامة للدولة وفق رغباتهم على النهج الذي يحقق مصالحهم المشتركة ،وبذلك أضحت المشاركة في الحياة السياسية من خلال الإنتخابات قاسما مشتركا بين جميع الدول الديمقراطية .
بيد أن الإنتخاب لا يكون معبرا عن السيادة الشعبية في دولة القانون ، إلا بقدر ما يكون وسيلة لمشاركة أكبر عدد ممكن من المواطنين في عملية إسناد السلطة مع مراعاة مبدأ المساواة بينهم وفقا للشروط التنظيمية التي يحددها المشرع لممارسة هذا الحق .
وفي سبيل تحقيق ذلك تحرص الدساتير والقوانين في كل دولة على كفالة هذه المبادئ للوصول إلى إنتخابات حرة و نزيهة تعكس مفهوم الإرادة الشعبية خلال كل مراحل العملية الإنتخابية من بدايتها إلى نهايتها .
وما تجدر الإشارة إليه أن الجهة المختصة بالرقابة على العمليات الإنتخابية في أغلب الدول هي واحدة رغم اختلافها فيما بينها في تحديد طبيعتها ، فمنها من أسندت هذه المهمة إلى البرلمان نفسه ،ومنها من أسندتها إلى جهات قضائية مختصة فيما ذهبت تشريعات أخرى إلى عقد هذا الإختصاص إلى المجلس الدستوري بإعتباره الضامن الأساسي للتعبير عن الإرادة الشعبية ، بالرغم من النقاش والإختلاف القائم في هذا المجال حول الطبيعة القانونية له فيما إذا كان من طبيعة سياسية أو قضائية .
غير أنه في نهاية المطاف وطبقا للقواعد المجددة في الدستور تبقى رقابة المجلس الدستوري الجزائري ضيقة إلى حد ما ولا تشمل كل مراحل العملية الانتخابية ،كما انه ووفقا لما هو محدد في الدستور يسهر على صحة العمليات الانتخابية الرئاسية والتشريعية
والإستفتاءات فقط دون أن يتعدى اختصاصه في هذا الخصوص إلى الانتخابات المحلية
ففي مجال الانتخابات التشريعية لا يظهر دور المجلس الدستوري إلا بعد الانتهاء الرسمي من عملية الإقتراع وإرسال محاضر النتائج إليه ليتولى عملية ضبطها وإعلانها في الآجال المحددة ،ليتولى في الأخير عملية الفصل قي الطعون الإنتخابية بعد تلقيها من ذوي الصفة والمصلحة وفقا للشكليات والإجراءات المحددة قانونا .
أما في مجال الإنتخابات الرئاسية يتولى المجلس الدستوري الجزائري عملية دراسة الملفات والفصل في صحة الترشيحات التي يتلقاها ،كما يواصل بعد إنتهاء عمليات الإقتراع مباشرة صلاحياته بإعلان النتائج النهائية للإنتخابات بعد استلامه محاضرالدوائر الإنتخابية المعدة من قبل اللجان الولائية والقنصلية .
وبعد الإعلان عن النتائج والفصل في الطعون يواصل المجلس الدستوري الجزائري مباشرة صلاحياته قي مجال الإنتخابات الرئاسية والتشريعية بتحديد مصادر تمويل الحملات الإنتخابية وسقف النفقات المتعلقة بها بعد تقديم حساب عن الحملة الإنتخابية من قبل المرشح أو الحزب بمعرفة محاسب خبير أو محاسب معتمد مرفق بكافة المستندات الدالة على الإيرادات المتحصل عليها والنفقات التي تمت حسب مصدرها وطبيعتها ليتولى المجلس دراستها والفصل فيها .
وبعد إعلان النتائج الإنتخابية يتلقى المجلس الدستوري الجزائري الطعون من قبل ذوي الصفة والمصلحة وفقا للشروط والإجراءات المحددة قانونا قي شكل اعتراض يودع لدى أمانة ضبط المجلس الدستوري ليتولى بعدها الرئيس تعيين مقرر أوعدة مقررين من بين أعضائه للتحقيق في الطعون المعروضة عليه ومطابقتها مع الشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة فيه ،وذلك بإستخدامه كل الإمكانيات والوسائل المتاحة له كإستماعه لأي شخص يمكنه تقديم توضيحات أو بيانات حول موضوع الإحتجاج ،كما يمكنه طلب تحويل أي وثيقة مرتبطة بعملية الإنتخاب لاسيما منها القوائم الإنتخابية ومحاضر الفرز وأوراق التصويت ...وكل وثيقة أخرى يمكنها أن تسهل عمله للتحقيق في
المخالفة موضوع الإحتجاج ،ليتم في الأخير اعداد تقرير نهائي في شأن الطعن المقدم وعرضه في مرحلة لاحقة على المجلس الدستوري للفصل فيه نهائيا بموجب قرار بعد اجتماع أعضائه في جلسة مغلقة ،ليبلغ بعدها على الأطراف المعنية سواء بإلغاء الإنتخاب
المتنازع فيه في حالة ما إذا ثبت له أن هناك اسباب وجيهة ترقى إلى إلغاء الإنتخاب ،أو إعادة صياغته وتعديل نتائجه إذا تبين له أن المخالفات أو الأخطاء أثــرت على حســاب الأصوات ،كما يملك المجلس الدستوري بالإضافة لذلك سلطة رفض الطعون متى كــان ذلك مبررا بعدم احترام الشروط والشكليات المتطلبة في الطعن لاسيما ماتعلق منها بصفة
مقدم الطعن وآجال تقديمه .
وفي هذا الخصوص يمكن القول أن المجلس الدستوري الجزائري يعتبر الهيئة
الدستورية الوحيدة لرقابة صحة العمليات الإنتخابية وفقا لما تمليه الإرادة الشعبية لضمان
سلامتها وعدم العبث بنائجها والذي يؤدي في نهاية المطــاف دورا فعالا في بناء دولــــة
القانون التي تقوم أساسا على وجود قواعد قانونية يخضع لها الجميع حكاما ومحكوميــن
مستمدين سلطتهم في ذلك من الشعب مباشرة بإعتباره مصدرا لكل السلطات في الدولـــة .
غير أنه في نهاية المطاف وطبقا للقواعد المحددة في الدستور يبقى اختصاص الفصل في الطعون الإنتخابية في الجزائر من اختصاص أصيل للمجلس الدستوري، الذي يتلقى الطعن من كل ذي صفة ومصلحة وفقا للشروط والإجراءات المحددة وخلال الآجال المسموح بها قانونا في شكل اعتراض يودع لدى أمانة ضبط المجلس الدستوري ،ليتولى بعدها رئيس المجلس الدستوري تعيين مقرر أو عدة مقررين من بين أعضائه للتحقيق في الطعون المعروضة عليه ومطابقتها مع الشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة فيه ،وذلك بإستخدامه كل الوسائل والإمكانيات المتاحة له ، كإستماعه لأي شخص يمكنه تقديم توضيحات أو بيانات حول موضوع الإحتجاج ، كما يمكنه طلب تحويل أي وثيقة مرتبطة بعملية الإنتخاب لاسيما منها القوائم الإنتخابية ومحاضر الفرز وأوراق التصويت...وكل وثيقة أخرى يمكنها أن تسهل عمله للتحقيق في المخالفة موضوع الإحتجاج ، ليتم في الأخير إعداد تقرير نهائي في شأن الطعن المقدم وعرضه في مرحلة لاحقة على المجلس الدستوري للفصل فيه نهائيا بموجب قرار بعد اجتماع أعضائه في جلسة مغلقة ،ليبلغ بعدها إلى الأطراف المعنية سواء بإلغاء الإنتخاب المتنازع فيه في حالة ما إذا ثبت له أن هناك أسباب وجيهة ترقى إلى إلغاء الإنتخاب ،أو إعادة ص
610 $aالمجلس الدستوري الجزائري العمليات الإنتخابية رقابة السياسية و القضائية
700 $aMENASRI, hocine
701 $aArray
801 0$aDZ$bCERIST PNST
901$ac