Portail national de signalement des thèses
Recherche en cours
EtablissementUniversité d'Oran1 - Ahmed Ben Bella
AffiliationDépartement des Sciences Islamique
Auteurعابدي, عبد الله
Directeur de thèseمختار حمحامي (Docteur)
Co-directeurمحمد مروان (Professeur)
FilièreSciences Islamiques: Chariaa et Droit
DiplômeDoctorat
Titreحفظ السلامة المعنوية في الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي ( (القانون الجزائري نموذجا
Mots clésحفظ،السلامةالمعنوية، مقاصد، الضروريات، العرض ، الضرر المعنوي، التعويض، السلامة البدنية، الشرف، الكرامة، السمعة، ،القذف
Résuméإن المتتبع لما يمثل له الفقهاء في كلامهم عن حفظ النفس سيجزم لا محالة بان المقصود بحفظ النفس هو السلامة البدنيةوالتي لها في الواقع والعقل قسيما لازمايعرف بالسلامة المعنوية، كما أن المتتبع لما يمثل له البعض القائل بحفظ العرض سادسا في مرتبة الضروريات سيجزم لا محالة بأنهم يقصرون حفظ العرض على ما يقابل تهمة القذف بالزنا وما يجانسه مما يلزم عن التسليم به بأن بين حفظ العرض وحفظ السلامة المعنوية عموم وخصوص مطلق ، بحيث كل ما يرجع إلى حفظ العرض يرجع إلى حفظ السلامة المعنوية وتزيد السلامة المعنوية في حفظ الكرامة والمروءة، وحفظ كل ما هو معنوي مما لا يرجع إلى كرامة ولا عرض من مثل ما يحصل عن العدول الخطبة والطلاق لاتعسفي وما أشبه...ليسفر هذا الكلام عن شيء اسمه السلامة المعنوية قسيما لازما للسلامة البدنية المتفق على أنها من الضروريات وقد يخدم أحدهما الاخر في بعض التطبيقات، وفي الوقت نفسه يشع هذا المقصد شاملا وحاويا لحفظ العرض المختلف في اعتباره من الضروريات قد تاخذ محله في هذا الخلاف لتقوي جانبه في الاعتبار إذا ما أضافت إليه ما يشاركه في جنس السلامة المعنوية من أفراد اخرى وقد نص المشرع الجزائري بشكل صريح في المادة 35 من دستور 1996 على أنه :"يعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحريات وعلى كل مايمس سلام ةالانسان البدنية والمعنوية"هكما لوحظ توجهه في التعديلات الأخيرة لفروع القانون إلى التاكيد على دفع الضرر المعنوي
StatutSignalé
format unimarc