001033827
100 $a y50
101 $aara
2001 $aحفظ السلامة المعنوية في الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي ( (القانون الجزائري نموذجا$bressource électronique
210 $aUniversité d'Oran1 - Ahmed Ben Bella : Département des Sciences Islamique$cUniversité d'Oran1 - Ahmed Ben Bella
328 1$bDoctorat$cSciences Islamiques: Chariaa et Droit$eDépartement des Sciences Islamique , Université d'Oran1 - Ahmed Ben Bella
330 $aإن المتتبع لما يمثل له الفقهاء في كلامهم عن حفظ النفس سيجزم لا محالة بان المقصود بحفظ النفس هو السلامة البدنيةوالتي لها في الواقع والعقل قسيما لازمايعرف بالسلامة المعنوية، كما أن المتتبع لما يمثل له البعض القائل بحفظ العرض سادسا في مرتبة الضروريات سيجزم لا محالة بأنهم يقصرون حفظ العرض على ما يقابل تهمة القذف بالزنا وما يجانسه مما يلزم عن التسليم به بأن بين حفظ العرض وحفظ السلامة المعنوية عموم وخصوص مطلق ، بحيث كل ما يرجع إلى حفظ العرض يرجع إلى حفظ السلامة المعنوية وتزيد السلامة المعنوية في حفظ الكرامة والمروءة، وحفظ كل ما هو معنوي مما لا يرجع إلى كرامة ولا عرض من مثل ما يحصل عن العدول الخطبة والطلاق لاتعسفي وما أشبه...ليسفر هذا الكلام عن شيء اسمه السلامة المعنوية قسيما لازما للسلامة البدنية المتفق على أنها من الضروريات وقد يخدم أحدهما الاخر في بعض التطبيقات، وفي الوقت نفسه يشع هذا المقصد شاملا وحاويا لحفظ العرض المختلف في اعتباره من الضروريات قد تاخذ محله في هذا الخلاف لتقوي جانبه في الاعتبار إذا ما أضافت إليه ما يشاركه في جنس السلامة المعنوية من أفراد اخرى وقد نص المشرع الجزائري بشكل صريح في المادة 35 من دستور 1996 على أنه :"يعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحريات وعلى كل مايمس سلام ةالانسان البدنية والمعنوية"هكما لوحظ توجهه في التعديلات الأخيرة لفروع القانون إلى التاكيد على دفع الضرر المعنوي
610 $aحفظ،السلامةالمعنوية، مقاصد، الضروريات، العرض ، الضرر المعنوي، التعويض، السلامة البدنية، الشرف، الكرامة، السمعة، ،القذف
700 $aعابدي, عبد الله
701 $aArray
801 0$aDZ$bCERIST PNST
901$ac