001034153
100 $a y50
101 $aara
2001 $aإعتبار المآلات و مراعاة الخصوصيات في الاجتهاد و الافتاءات - دراسة أصولية في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية-.$bressource électronique
210 $aUniversité d'Oran1 - Ahmed Ben Bella : Département des Sciences Islamique$cUniversité d'Oran1 - Ahmed Ben Bella
328 1$bMagister$cSciences Islamiques: Oussoul El fiqh$eDépartement des Sciences Islamique , Université d'Oran1 - Ahmed Ben Bella
330 $aبسم الله الرحمن الرحيم
و صلى الله و سلّم على سيِّدنا محمّد و آله و صحبه
مقدّمة
الحمد لله ذي الفضل و الإحسان، و الجود و الامتنان، و صلى الله و سلم على من جعلت بعثته رحمة ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ الأنبياء: ١٠٧و منهاجه تلقينا للحكمة، فكانت شريعته خاتمة الشرائع، جالبة للمنافع و المصالح و دارئة للمضار و القبائح على أكمل الوجوه و أحسنها، تحقيقا لمسمى المرونة في التشريع و الصلاحية لكل زمان و مكان، علما بأن المكلف هو الذي تتدافع عنده المضار و المنافع، فهو المحور الذي تتدافع عنده الأحكام؛ و أنيطت الأحكام بحكم جعلت عليها أمارات و علامات هادية إليها، و هذا تفضل من الباري و إحسان.
فخلق الخلق و بين القصد من ذلك فقال: ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﭼ المؤمنون: ١١٥ ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ الذاريات: ٥٦ فالباري منزه عن العبث لهذا لم يترك الخلق سدا و هملا بل خلق الخلق ليعبدوه و بالإلاهية يفردوه، و هو سبحانه و تعالى القائل ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ الأعراف: ٥٤ فدل على أن أمره سبحانه و تعالى من جنس خلقه، فكما أوضح مقاصد الخلق أوضح مقاصد الأمر حيث جعلت علامات و أمارات تهدي الناظر إلى مقاصد الأمر و حكمه.
بمعنى أن الشارع الحكيم تعبد المكلفين بطائفة من الأحكام ( الأمر ) بصيغة الطلب إما طلب الفعل أو طلب الكف ( الإيقاع أو الترك ) افعل و لا تفعل؛ و بين وجه الحكمة من هذا الأمر إما تفصيلا أو إجمالا: التفصيل و هو الغالب في قسم المعاملات، و الإجمال و هو الغالب في قسم التعبدات؛ و إما تنصيصا أو تلميحا بأن جعل علامات هادية إليها و مؤذنة بها.
و بعد:
فإن الأحكام الشرعية لا يكتفى فيها أن تكون موافقة لظواهر النصوص أو لمقتضى القياس،بل لابد أن تكون موافقة لمقصد الشارع بناء على أن الأسباب شرعت لأجل مسبباتها،أو بعبارة أخرى شرعت الأعمال لأجل غاية أساسية قصدها من ورائها؛ حتى إذا لم تتحقق غاياتها لم تشرع...
و لتحقيق هذه المعالم وجدنا الشارع الحكيم –تفضلا منه و إحسانا- قد راعى في تشريع الأحكام جهتين اثنتين:
- تعلق المصلحة بالفرد أو المجتمع، مع تقديم الثانية على الأولى حالة التعارض، مالم يتعرض الفرد الذي يسعى إلى تحقيق المصالح العامة لضرر ( مصالح جزئية مع مصالح كلية ).
- اعتبار الحال و المآل، و ترجمتها قوله تعالى على لسان الخضر عليه السلام ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ الكهف: ٧٨
و المراد بالتأويل هنا هو رد الشيء إلى مآله، و هو المآل و العاقبة إذ هو المبتدأ به دون المعنى الأصولي المعلوم لدى سيادتكم وهو: صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر بقرينة.
بمعنى أن مصالح الفرد أو المصالح الجزئية معتبرة حيث ثمة تحقيق للمصالح العامة، أو ما لم ينتج عن اعتبارها إخلال بالمصالح الكلية و إلا ثمة العدول، و الحال معتبر في تشريع الأحكام حيث صلاح المآل و إلا ثمة العدول.
فصح أن يقال أن الشريعة الإسلامية مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد،وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصلحة كلها وحكمة كلها،فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة في شيء وإن ادعى مدع أنها منها ،..فالشريعة عدل الله بين عباده ورحمته بين خلقه،وظله في أرضه... بأصولها وفروعها،جزئياتها وكلياتها...
و بالتالي فإن على المتلبس بوظيفة المشرع –تجوزا- بما أنه يوقع عن رب العالمين أن يتلبس بمنهج المشرع في شرع الأحكام، فلا يكتفي بظواهر النصوص و عموماتها و لا بقواعد الشرع و كلياتها دون أدنى اعتبار لخصوصيات الأفراد و المجتمعات و بواعث الأفعال و دواعيها، و أن لا يعتبر أن مهمته تنحصر في إعطاء الحكم الشرعي دون استحضار لنتيجة الحكم و أثره أو آثاره، بل عليه أن يستحضر مآلات الحكم و آثاره، مراعيا لملابسات الواقعة و مقاماتها، و إلا كان مناقضا لقصد الشارع الحكيم،و ذلك أن فهم الصور الاقتضائية للأحكام الشرعية لا يكفي وحده في تحقيق ثمرة التكاليف مهما كان الفهم عميقا، ما لم يصاحبه و يضارعه دقة و عمقا للمحال الصرفية و الحوادث الواقعية و ما يكتنفها من عوارض و خصوصيات، و إحاطة شاملة بطبيعتها و آثارها و الفرق بينها و بين نظائرها و إلا اختل نسيج الاجتهاد و الافتاء، و قصر عن تحقيق المراد و إعطاء الثمار فمن هذا الباب ارتأيت أن يكون بحثي حول هاذين الضابطين اللذين عدهما الشاطبي أساس نجاح الجتهد في مجال الاجتهاد و هما: مراعاة الخصوصيات و اعتبار المآلات.
طرح الإشكاليات:
الإشكالية الأصلية:
إن التساؤل المطروح في هذا البحث هو ما مدى ارتباط تشريع الأحكام و تفريعها بهاذين الأصلين و أثر ذلك في الاجتهاد و الافتاء؟
الإشكاليات الفرعية:
عديدة منها: ما هي حقيقة الأصلين؟ أدلة اعتبارهما؟ طرق الاجتهاد التي ترجع إليهما؟ هل المآلات معتبرة بإطلاق أم لها مراتب مختلفة يختلف اعتبارها باختلافها؟ إذا علمنا ما علمه الخضر عليه السلام و كان متحققا هل يفعل ما فعله؟ هل اختلاف الأحكام باختلاف الخصوصيات راجع إلى الاختلاف في الخطاب؟ هل كل الأحكام قابلة لهذا التغيير؟ ما هي الخصوصيات المؤثرة؟ هل يجوز تخصيص بعض الأفراد ببعض الأحكام كما خص النبي صلى الله عليه و سلم بعض أصحابه كأبي بردة بن نيار في الجذعة " اذبحها ولن تجزي عن أحدٍ بعدك" فكأنه قال له هي لك دون غيرك؟
أما أسباب اختيارالموضوع فأبرزها:
عدم وجود بحث خص هذا الموضوع بدراسة شاملة و تأصيلية، و إن وجدت بعض الدراسات التي خصت المآل بالبحث خاصة عند الإمام الشاطبي رحمه الله إلا أنها –في حدود ما اطلعت عليه- لم تبين أثر ذلك في العملية الاجتهادية.
الأهمية التي لهذا الموضوع في الحياة المعاصرة.
أن الاعتناء بمثل هذه المواضيع يفتح لنا أبوابا كانت مغلقة لفهم النصوص و استنباط الأحكام.
أن هذا البحث هو وسيلة لاستكناه مسالك الاجتهاد التطبيقي و تأصيل ضوابطه.
أن هذا العصر بتطوراته السريعة ومشاكله المختلفة ،يفرض على الدارسين في المجال الشرعي الاهتمام بالمقاصد الشرعية ،باعتبارها الإطار العام والمسلك الشمولي،فكان لا بد إذ ذاك أن تتجه همة الدارسين إلى إبراز فلسفة التشريع الإسلامي -بمقوماته وكلياته- و هذا البحث يعين على تحقيق هذا المقصد.
شغفي بالدراسات المقاصدية كما هو معلوم لديكم.
منهج البحث
الحقيقة أنّ طبيعة المادة المدروسة و الموضوع، هو الذي يحدد منهج البحث المتبع ومن هذا الباب اتبعت المنهج الوصفي التحليلي ( نقد، تصفية، استنباط ) بالإضافة إلى المنهج الاستدلالي القائم على التحليل والاستنتاج، و ذلك بعرض النصوص و الآراء مع تحليلها و مقارنتها ثم بيان الرّاجح منها و وجه الترجيح، مع استخلاص ما يمكن استخلاصه من النّظريات والقواعد و الأسس والمبا
610 $aالمآل، المصلحة الكلية، المصلحة الجزئية، خصوصيات الأفراد و الأمم، العدول من القضايا الكلية، تحقيق المصالح الجزئية،الأصول العامة و القياس الكلي، اعتبار المقاصد و النيات، مراعاة الواقع و الظروف الاستثنائية، تخصيص بعض الأفراد ببعض الأحكام،المقتضي، الاستحسان، رعي الخلاف، سد الذرائع، المصالح المرسلة، قاعدة الورع، إبطال الحيل،آثار الأحكام، مراتب المآل،حكم المآل القواعد الاجتهادية التي تبنى على المآل...
700 $aشريفي, محمد أمين
701 $aArray
801 0$aDZ$bCERIST PNST
901$ac