Portail national de signalement des thèses
Recherche en cours
EtablissementUniversité d'Alger 1 - Benyoucef Benkhedda
AffiliationDépartement Droit Privé
AuteurMOUSSAOUI, Malika
Directeur de thèseBENNADJI cherif (Professeur)
DiplômeDoctorat
Titreامتداد مجال تطبيق قانون الصفقات العمومية (الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 10/236 المؤرخ في 07-10-2010) إلى صفقات المؤسسات العمومية الاقتصادية
Mots clésالمؤسسات العمومية الاقتصادية-قانون الأعمال-الصفقات العمومية-العقود الإدارية- القانون التجاري-المؤسسات التجارية-القانون الاقتصادي.
Résuméمنذ أواخر الثمانينات، بدأ الاقتصاد الجزائري يهيئ للانتقال به إلى مرحلة جديدة، سميت "مرحلة الانتقال إلى اقتصاد السوق". يتعين لتبني نظاما اقتصاديا معينا، تبني الآليات المسّيرة له والقوانين السائدة فيه، والقبول بها والعمل على تجسيدها على أرض الواقع، وفي نفس الوقت التخلي عن النظام الذي كان سائدا في الفترة التي سبقته. يقوم نظام اقتصاد السوق على أسس وضوابط محددة على رأسها حرية النشاط الاقتصادي ومحدودية دور الدولة في هذا المجال، كما أن العرض والطلب هما الأساس في إيجاد التوازن وتحديد الأسعار، بالإضافة إلى أن الهدف الرئيسي والدافع نحو الاستثمار هو الربح وتعظيم نسبة الربحية، عن طريق المنافسة ما بين المؤسسات المنتجة للسلع والخدمات للحصول على أكبر حصة في السوق التي تعمل فيها. لهذا فإن المؤسسة في نظام اقتصاد السوق تعتبر حجر الزاوية والأساس الذي يرتكز عليه هذا النظام، كما تعتبر المحور الأساسي الذي يدور حوله القانون الاقتصادي، ومن ثم يمتد مجاله إلى ما يحكم هذه المؤسسة من قوانين متعلقة برأسمالها، وطريقة تسييره، كما يشمل تنفيذ برامجها في إطار التنمية الاقتصادية المستدامة تحت إشراف الدولة وبأشكال قانونية معينة منظمة بقوانين خاصة. تعد المؤسسة العمومية الاقتصادية الوسيلة المفضلة لإنتاج المواد والخدمات وتراكم رأس المال، وهي تخضع لأحكام القانون التجاري، ومن ثم فإنها تتميز عن الهيئات العمومية بصفتها أشخاصا معنوية خاضعة للقانون العام ومكلفة بتسيير الخدمات العمومية من جهة، وعن الجمعيات والتعاونيات والتجمعات من جهة أخرى. يعود ظهور المؤسسة العمومية الاقتصادية بشكل مستقل إلى المرسوم رقم 88/01 المؤرخ في 12 جانفي 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، والذي يصفها على أنها شركات مساهمة أو شركات ذات مسؤولية محدودة، تملك الدولة أو الجماعات المحلية فيها مباشرة أو بصفة غير مباشرة جميع الحصص أو الأسهم، كما أنها تتمتع بالشخصية المعنوية التي تسري عليها قواعد القانون التجاري، إلا إذا نص صراحة على أحكام قانونية خاصة. وهكذا تبنى المشرع الجزائري فكرة استقلالية المؤسسات العمومية الاقتصادية من خلال إصداره القانون التوجيهي رقم 88/01، وكذلك بموجب القانون رقم 88/04 المؤرخ في 12 جانفي 1988 المعدل والمتمم للأمر رقم 75/59 المتضمن القانون التجاري، والذي يحدد القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية الاقتصادية. أما فيما يخص الصفقات العمومية فقد تم تنظيمها في الجزائر في المرحلة الأولى للاستقلال بموجب الأمر رقم 67/90 الصادر في 17- 06- 1967 والذي عرف تأثرا كبيرا بقانون الصفقات العمومية الفرنسي لسنة 1964 وهذا بفاعل العاملان التاريخي والزمني اللذان لا يسمحان بميلاد قانون بكامله في فترة قصيرة. ثم صدر القانون الثاني في 10- 04- 1982 بموجب المرسوم التنفيذي رقم 82/145 مع انتشار فكرة الاشتراكية في العالم في مرحلة السبعينات، وميل النظام السياسي الجزائري إلى هذه المفاهيم، حيث تم التوسيع في استخدام القوانين الإدارية لتسيير القطاع الاقتصادي، حيث قضت المواد 2، 4 ، و20 من هذا القانون بسريان قانون الصفقات العمومية على المؤسسات الإدارية والاقتصادية. عرف هذا القانون أخطاء جسيمة في استخدام تقنيات الإبرام، مع إعطاء الحرية الواسعة للمتعامل العمومي في استخدام هذه التقنيات المرفقة بنصوص ضعيفة في مجال الرقابة، هذا ما أدّى إلى نتائج سلبية على الاقتصاد الوطني بتسهيل تحويل الأموال العمومية لأغراض غير شرعية. لأجل إصلاح تلك النقائص والعيوب وسد الثغرات، تم إصدار قانون ثالث للصفقات العمومية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91/434 المؤرخ في 09- 11- 1991، فكان أول الحلول المطروحة هو التقليص في مجال تطبيق هذا القانون، وذلك باستبعاد المؤسسات الاقتصادية عن مجال تطبيق هذا القانون. وفي 24- 07- 2002 صدر القانون الرابع بموجب المرسوم الرئاسي رقم 02- 250 الذي وسّع من نطاق تطبيق قانون الصفقات العمومية على الهيئات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، ليمتد إلى الهيئات والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والتكنولوجي والمهني، ومراكز البحث والتنمية، بالإضافة إلى المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، التي اشترط فيها المشرع أن تكلف بإنجاز مشاريع استثمارات عمومية بمساهمة نهائية لميزانية الدولة. لكن المرسوم الرئاسي رقم 08/338 المؤرخ في 26- 10- 2008 أضاف المؤسسات العمومية الاقتصادية، وقد أكد ذلك القانون الصادر مؤخرا بموجب المرسوم الرئاسي رقم 10/236 المؤرخ في 07- 10- 2010، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية (جريدة رسمية عدد 58 المؤرخة في 07- 10- 2010، ص 3). قانون الصفقات العمومية يعتبر قانون إداري لا يصلح إلا لممارسة إدارية تتسم بالوصاية، الإدارة، والسلطة العامة، في حين أن المؤسسات العمومية الاقتصادية هي أشخاص تجارية تخضع للمنافسة والربح في ظل إصلاحات اقتصادية لا يمكن للقانون الإداري إلا أن يعرقلها ويبعدها عن الهدف الذي وجدت لأجله. وفي هذا السياق تثيرنا الإشكالية الآتية: هل يشكل قانون الصفقات العمومية الأخير الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 10/236 المؤرخ في 07- 10- 2010 عائقا أمام إنجاز أعمال ونشاطات المؤسسات العمومية الاقتصادية باعتبارها مؤسسات تجارية تخضع للقانون الخاص؟ بعبارات أخرى: ألا يتعارض امتداد مجال تطبيق قانون الصفقات العمومية إلى صفقات المؤسسات العمومية الاقتصادية مع حرية السوق، ومع عدم استعمال هذه المؤسسات لامتيازات السلطة العامة؟ وإذا كان خضوع المؤسسات العمومية الاقتصادية لقانون الصفقات العمومية يعني كسب الصبغة الإدارية وامتيازات السلطة العامة، أفلا يعد ذلك ضربا لقاعدة تساوي إرادة الأطراف في العقود التجارية والخاصة؟ هل يمكن تطبيق أحكام قانون الصفقات العمومية الجديد على عقود أو صفقات المؤسسات العمومية الاقتصادية؟
StatutVérifié
format unimarc