Portail national de signalement des thèses
Recherche en cours
EtablissementUniversité de Blida 2 - Lounici Ali
AffiliationDépartement de Droit Public
Auteurبن بارة, سعيدة
Directeur de thèseمحي الدين جمال (Docteur)
FilièreDroit et Sciences Juridiques
DiplômeMagister
Titreالنظام القانوني لتسميات المنشا
Mots clésتسميات المنشا
Résumé ان الحقوق المالية هي الحقوق المتعلقة بالذمة المالية للشخص القانوني سواء كان طبيعيا او معنويا و تنقسم الحقوق المالية الى حقوق عينية و حقوق شخصية وحقوق ذهنية وهي مايسمى بالملكية الفكرية وتعرف هاته الاخيرة بانها مجموع الحقوق المعنوية التي يتمتع بها الشخص على ابداعاته الفكرية و الذهنية وهي تنقسم الئ قسمين الملكية الادبية و الملكية الصناعية. ولقد عرف الفقه الملكية الصناعية بانها الحقوق التي ترد على مبتكرات جديدة كالاختراعات و الرسوم والنماذج الصناعية او على شارات مميزة تستخدم اما في تمييز المنتجات كالعلامات التجارية او تمييز المنشأت التجاريةكالاسم التجاري و تمكن صاحبها من الاستئثار باستغلال ابتكاره او علامته التجاريةاو اسمه التجاري في مواجهة الكافة و تشمل الملكية الصناعية براءات الاختراع والعلامات التجارية النماذج و الرسوم الصناعيةو علامات المنشأ او المؤشرات الجغرافية و حماية الاصناف التباتية والاسرار التجارية طبعا الى جانب الاسماء التجارية و العناصر المعنوية للمحل التجاري . و كما تعد اتفاقية بيرن حجر الاساس في الملكية الادبية و الفنية تعد اتفاقية باريس المبرمة بتاريخ 23-03-1983حجر الاساس و مرتكز الملكية الصناعية ولقد خضعت لعدة تعديلات اخرها تعديل باريس 1971 و الى جانبها وعدا اتقاقية تريبس الدولية توجد14 اتفاقية منها 3 في حقل براءات الاختراع و 4 في حقل العلامات التجارية و 3 في حقل النماذج الصناعية و 2 في ميدان تسميات المنشأ و يكتسي موضوع الملكية الصناعية اهمية كبيرة نظرا لارتباطه بالجانب الاقتصادي للدولة لذلك سعت التشريعات الى حماية مجهود الانسان الفكري من التقليد و من المنافسة غير المشروعة عن طريق سن العديد من القوانين المتعلقة بمجال الملكية الصناعية و لذلك سنت الدولة الجزائرية العديد من القوانين المتعلقة بمختلف انواع الملكية الصناعية كالامر رقم 03/07المتعلق ببراءات الاختراع الامر 03/06 المتعلق بالعلامات التجارية المتعلق بتسميات المنشأ . ومن بين انواع حقوق الملكية الصناعية ما يعرف بتسميات المنشأ التي عرفتها المادة الاولى من الامر76/65 تعني تسمية المنشأ الاسم الجغرافي لبلد او منطقة او جزء من منطقة او ناحية او مكان مسمى و من شانه ان يعين منتجاناشئا فيه و تكون جودة هذا المنتج او ميزاته منسوبة حصرا او اساسا لبيئة جغرافية تشتمل على العوامل الطبيعية او البشريةيتبين من المادة العلاقة اللصيقة الموجودة بين الارض و المنتجات حيث ان جودة هاته المنتجات مرتبطة بصفة اساسية بالمكان الجغرافي لهاته المنطقة فالهدف الاساسي من وضع تسميات المنشأ على هاته المنتجات هو اجتذاب الزبائن نظرا للدور الذي تلعبه في ضمان صفات الانتاج المعروض للبيع و لهذا لا عبرة لتسميات المنشأ في حد ذاتها و انما العبرة بصفات الانتاج التي هي ضامنة لها و على ذلك فمن المسلم به انه لاقيمة لها الا كوسيلة دعاية لانها تسمح بمنح المنتجات شهرة وطنية او في بعض الاحيان دولية. يتبين لنا من خلال هذا التمهيد ان موضوع تسميات المنشأ هو من المواضيع القانونية ذات الاهمية والذي لم يحضى بالاهتماممن قبل الباحثين العرب وهذا مقارنة مع المواضيع الاخرى المتعلة بالملكية الصناعية كبراءة الاختراع والعلامات التجارية. ان الحقوق المالية هي الحقوق المتعلقة بالذمة المالية للشخص القانوني سواء كان طبيعيا او معنويا و تنقسم الحقوق المالية الى حقوق عينية و حقوق شخصية وحقوق ذهنية وهي مايسمى بالملكية الفكرية وتعرف هاته الاخيرة بانها مجموع الحقوق المعنوية التي يتمتع بها الشخص على ابداعاته الفكرية و الذهنية وهي تنقسم الئ قسمين الملكية الادبية و الملكية الصناعية. ولقد عرف الفقه الملكية الصناعية بانها الحقوق التي ترد على مبتكرات جديدة كالاختراعات و الرسوم والنماذج الصناعية او على شارات مميزة تستخدم اما في تمييز المنتجات كالعلامات التجارية او تمييز المنشأت التجاريةكالاسم التجاري و تمكن صاحبها من الاستئثار باستغلال ابتكاره او علامته التجاريةاو اسمه التجاري في مواجهة الكافة و تشمل الملكية الصناعية براءات الاختراع والعلامات التجارية النماذج و الرسوم الصناعيةو علامات المنشأ او المؤشرات الجغرافية و حماية الاصناف التباتية والاسرار التجارية طبعا الى جانب الاسماء التجارية و العناصر المعنوية للمحل التجاري . و كما تعد اتفاقية بيرن حجر الاساس في الملكية الادبية و الفنية تعد اتفاقية باريس المبرمة بتاريخ 23-03-1983حجر الاساس و مرتكز الملكية الصناعية ولقد خضعت لعدة تعديلات اخرها تعديل باريس 1971 و الى جانبها وعدا اتقاقية تريبس الدولية توجد14 اتفاقية منها 3 في حقل براءات الاختراع و 4 في حقل العلامات التجارية و 3 في حقل النماذج الصناعية و 2 في ميدان تسميات المنشأ و يكتسي موضوع الملكية الصناعية اهمية كبيرة نظرا لارتباطه بالجانب الاقتصادي للدولة لذلك سعت التشريعات الى حماية مجهود الانسان الفكري من التقليد و من المنافسة غير المشروعة عن طريق سن العديد من القوانين المتعلقة بمجال الملكية الصناعية و لذلك سنت الدولة الجزائرية العديد من القوانين المتعلقة بمختلف انواع الملكية الصناعية كالامر رقم 03/07المتعلق ببراءات الاختراع الامر 03/06 المتعلق بالعلامات التجارية المتعلق بتسميات المنشأ . ومن بين انواع حقوق الملكية الصناعية ما يعرف بتسميات المنشأ التي عرفتها المادة الاولى من الامر76/65 تعني تسمية المنشأ الاسم الجغرافي لبلد او منطقة او جزء من منطقة او ناحية او مكان مسمى و من شانه ان يعين منتجاناشئا فيه و تكون جودة هذا المنتج او ميزاته منسوبة حصرا او اساسا لبيئة جغرافية تشتمل على العوامل الطبيعية او البشريةيتبين من المادة العلاقة اللصيقة الموجودة بين الارض و المنتجات حيث ان جودة هاته المنتجات مرتبطة بصفة اساسية بالمكان الجغرافي لهاته المنطقة فالهدف الاساسي من وضع تسميات المنشأ على هاته المنتجات هو اجتذاب الزبائن نظرا للدور الذي تلعبه في ضمان صفات الانتاج المعروض للبيع و لهذا لا عبرة لتسميات المنشأ في حد ذاتها و انما العبرة بصفات الانتاج التي هي ضامنة لها و على ذلك فمن المسلم به انه لاقيمة لها الا كوسيلة دعاية لانها تسمح بمنح المنتجات شهرة وطنية او في بعض الاحيان دولية. يتبين لنا من خلال هذا التمهيد ان موضوع تسميات المنشأ هو من المواضيع القانونية ذات الاهمية والذي لم يحضى بالاهتماممن قبل الباحثين العرب وهذا مقارنة مع المواضيع الاخرى المتعلة بالملكية الصناعية كبراءة الاختراع والعلامات التجارية.
StatutSignalé
format unimarc