| Etablissement | Université Mohamed Ben Ahmed d'Oran 2 |
| Affiliation | Département de Droit Privé |
| Auteur | Zahdourandji, Hinde ryme nadjoua s |
| Directeur de thèse | LARBI CHAHT Abdelkader (Professeur) |
| Diplôme | Doctorat |
| Titre | حماية التصرفات القانونية و إثباتها في ظل نظام الشهر العقاري |
| Mots clés | الملكية العقارية- الحقوق العينية - الرسمية -الشهر العيني |
| Résumé | إن استقرار الملكية العقارية في الجزائر أصبح مرتبطا بالأمر رقم 75/74 المؤرخ في 12/11/1975 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري و المرسومين التنفيذيين 76/62 المتضمن إعداد مسح الأراضي و 76/63 المتضمن تأسيس السجل العقاري ، إذ يظهر من خلال ذلك أن المشرع الجزائري أخذ بنظام الشهر العيني الذي يعتبر من أحدث أنظمة الشهر و لم يتأثر بنظام الشهر الشخصي الذي سنه الاستعمار الفرنسي و الذي أظهر قصوره في تحقيق أهداف الشهر العقاري و المتمثلة في دعم الإئتمان العقاري ، فالشهر العقاري إذن هو مجمع القواعد و الإجراءات التي تهدف إلى تثبيت الملكية العقارية أو حقوق عينية عقارية لشخص معين أو أشخاص معينين تجاه الغير فيكتسب الحق المشهر على هذا النحو قوة ثبوت مطلقة .
و قد شكلت مسألة إثبات الملكية العقارية و تنظيمها إشكالا رئيسيا واجه الجهات المشرفة على تنظيم الملكية العقارية و تسوية المنازعات المثارة بشأنها و ترجع هذه الصعوبة إلى المراحل المختلفة التي مرت بها الملكية العقارية و النصوص التي كانت تحكمها نظرا لعدم انسجامها وسوء تطبيقها.
إن تطبيق نظام الشهر العقاري من شأنه القضاء على العيوب التي كانت تلازم الوضع القانوني السابق حيث كانت الحقوق العينية العقارية تنتقل بين الأفراد بمجرد العقود التي كانت تبرم بينهم ، الأمر الذي كان يجعل الملكية العقارية عرضة للمنازعات و عدم الاستقرار . فوضع نظام الشهر العقاري حدا لهذه العيوب إذ جعل الحقوق العقارية و الحقوق العينية الأخرى ثابتة على وجه مطلق للشخص الذي قيدت على إسمه مما يجعل الغير مطمئنا حال قبوله انتقال هذه الحقوق إليه دون تردد سواء بطريق الشراء أو بأي طريق آخر .
و تجسيدا لنظام الشهر العقاري ، حرر المشرع الجزائري مهنة التوثيق بموجب القانون 88/27 المؤرخ في 12/07/1988 و أعاد تنظيم مهنة الخبير العقاري بموجب الأمر رقم 95/08 المؤرخ في 01/02/1995 ، كما أسند للمحقق العقاري مهمة تحرير بعض أنواع سندات الملكية بموجب القانون رقم 07/02 المؤرخ في 27/02/2007 و المرسوم التنفيذي رقم 08/147 المؤرخ في 19/05/2008 الذي فرض من خلالهما تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية و تسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق العقاري . كل ذلك جاء تسهيلا لعملية توثيق العقود و التصرفات الواقعة على العقارات و التي تعد القاعدة الأساسية لكل استثمار إقتصادي و لا يكون الأمر كذلك إلا بواسطة قاعدتي الرسمية و الشهر العيني العقاري.
و قد أكدت المادة 793 من القانون المدني أن الملكية و الحقوق العينية الأخرى في العقار لا تنتقل لا فيما بين المتعاقدين و لا في حق الغير إلا إذا روعيت الإجراءات التي ينص عليها القانون و بالأخص تلك التي تدير مصلحة الشهر العقاري .
و بالرجوع إلى الأمر رقم 75/74 المذكور سابقا ، فإن المادة 16 منه حددت التصرفات التي أوجب المشرع شهرها حتى تنتج أثرها سواء بين المتعاقدين أو في مواجهة الغير.
و عليه فإن حماية الملكية العقارية و الحقوق العينية الأخرى مرتبط إرتباطا وثيقا بتبني المشرع الجزائري نظام الشهر العيني المستحدث بموجب الأمر رقم 75/74 المؤرخ في 12/11/1975 المتضمن إعداد مسح الأراضي و تأسيس السجل العقاري و أن إثباتها مرتبط بتطور نظام التوثيق من أجل تطهير الملكية العقارية و تسوية وضعية العقار. |
| Statut | Signalé |